المواد
حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /2500/ ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/12/1995, article 1, 28/12/1995
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 3000 ليرة لبنانية .
حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي:
- داخل لبنان /100000/ ل.ل. اوما يعادلها.
- خارج لبنان /500000/ ل.ل. او ما يعادلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/12/1995, article 2, 28/12/1995
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية داخل وخارج لبنان واستعيض عنه بالنص التالي: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: ـ داخل لبنان 120000ل.ل. ـ خارج لبنان 600000ل.ل. أو ما يعادلها.
يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:
أ- اجرة نشر السطر 6 كلمات او جزءا منها.
ب - يعتبر السطر 6 كلمات او جزءا منها.
ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة أ) by مرسوم رقم 7207 تاريخ 31/08/1995, article 1, 07/09/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: أ ـ اجرة نشر كل سطر /3750/ ل.ل.
تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. اما القرارات والاعلانات المتعلقة بمنفعة خاصة للافراد والمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم وذلك باستثناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر.
تطبق المادتان الرابعة والخامسة من هذا المرسوم اعتبارا من 01/07/1992 وتطبق المادة الثانية منه على الاشتراكات الجديدة لعام 1993.
مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغى المرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/06/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب