المادة 3
مادة 3: لصاحب العلاقة حق الاعتراض على محتويات التصريح المذكور في المادة السابقة في خلال سبعة ايام من تاريخ نشره في ساحة القرية. ولمصلحة الميرة حق الاعتراض ايضا في خلال عشرة ايام من تاريخ استلامها التصريح. تنظر في الاعتراضات في كل قضاء لجنة قوامها القائمقام رئيسا ومندوب عن مصلحة الميرة وخبير زراعي يختاره رئيس اللجنة من بين اصحاب الاملاك الزراعية في القضاء. تصدر اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات بعد ان تستمع الى صاحب العلاقة او ان تدعوه حسب الاصول. وهذه القرارات غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة. ويتحمل الفريق غير المحق نفقات الاعتراض الفعلية.