The whole text

قانون تاريخ 18/06/1946 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تترك للمنتج حاجته من الحنطة والشعير للبذار والتموين العائلي وعلف حيواناته المخصصة للزراعة. يحسب التموين العائلي للمنتج على اساس 250 (مائتين وخمسين) كيلو من الحنطة والشعير عن الشخص الواحد بما فيه القمح المعد للبرغل وذلك بنسبة 75 (خمسة وسبعين بالمئة حنطة) و25 (خمسة وعشرين بالمئة شعيرا) وتحدد الكميات اللازمة لعلف الحيوانات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 4 من قانون تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178727/article/4/