The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 40

المادة 40

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي:

1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون.

2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.

3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة.

فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات .

المادة 40 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/40/