المادة 1
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.