All legislation

قانون Law No. 669 04/02/2005

تمديد المهل المحددة في بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002

Type
قانون · Law
Number
669
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي