المادة 62
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9298 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1970 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )
تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس الابتدائية المجانية, وتوزع هذه المساهمة عليها بمبلغ 135 ليرة عن كل تلميذ بالنسبة الى عدد التلامذة المستحقين في كل منها وذلك بالاستناد الى بيانات احصائية خطية تقدمها هذه المدارس وفقا لنماذج خاصة تضعها وزارة التربية الوطنية وضمن مهلة تحددها لهذه الغاية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/02/1957, article 1, 20/02/1957
مادة 1: عدلت المادة 62 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المعاهد الابتدائية المجانية. توزع هذه المساهمة على المعاهد المشار اليها بالنسبة الى عدد التلامذة في كل منها استنادا الى بيانات احصائية خطية تقدمها المعاهد وتصدقها السلطات المحلية بعد التثبت من صحتها وذلك وفقا لانموذج خاص تضعه وزارة التربية الوطنية. يرصد لهذه الغاية في موازنة 1957 اعتماد قدره مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لمدة سنة واحدة توزع على المعاهد المشار اليها بمعدل خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل تلميذ.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 11, 03/11/1983
مادة 11: 1 - تلغى بعد ثلاث سنوات دراسية تلي تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي احكام المادة 62 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته, ويلغى بالتالي النظام الخاص باعطاء المدارس الخاصة المجانية مساهمة مالية. ويمكن للمدرسين حملة الافادات , العاملين في المدارس المجانية المذكورة وغير الحائزين الشهادة العلمية الدنيا للتعليم, ان يختاروا خلال هذه الفترة بين تركهم الخدمة مع اعطائهم الحق بالتعويض وبين متابعتهم دورة تأهيلية يفرض عليهم بنهايتها النجاح لامكان متابعة العمل في المدارس الخاصة. تحدد شروط هذه الدورة بقرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء. 2 - يلحق الموجهون المرشدون العاملون في مصلحة التعليم الخاص بالجهاز المختص المنصوص عليه في المادة السابعة ويعاد النظر باوضاعهم من ضمن الاصول المقررة لانشاء الجهاز المذكورة.