المادة 14
مادة 14: لا يستفيد من التمديد شاغلو العقارات العائدة للدولة والبلديات بمعدل ايجار رمزي. ولا يستفيد من التمديد شاغل العقار اذا كان عسكريا في الجيش وكان يشغل عقارا يخص الدولة وترك الخدمة او نقل الى منطقة اخرى او كانت المصلحة تقضي باعادة النظر في توزيع المساكن, وفقا للنظام الخاص بها في الجيش , وللسلطة العسكرية في جميع هذه الاحوال ان تأمر بالاخلاء وتعمل على تنفيذه. تطبق احكام الفقرة السابقة على جميع شاغلي العقارات الخاصة او العامة الموضوعة تحت تصرف السلطة العسكرية او المصادرة لصالح الجيش او لصالح افراده. ولا يستفيد من التمديد المستأجر الذي اتفق مع المالك على اخلاء المأجور, والمالك الذي باع المأجور وتعهد باخلائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 2) by قانون تاريخ 03/05/1960, article 1, 04/05/1960
مادة 1: مددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 والقانون الصادر بتاريخ 24/12/1958 وادخل عليه التعديل التالي: "يضاف الى الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 العبارة التالية": "أو التي تعهدت السلطات اللبنانية بتسليمها الى دولة اجنبية". "وفي هذه الحالة الاخيرة فقط يستفيد شاغلو العقارات المعنية من التعويض المنصوص عليه على ان لا يتجاوز حده الاعلى سبعة الاف ليرة لبنانية".