The whole text

قانون تاريخ 23/06/1955 In force

المادة 7

المادة 7

يعاقب كل من يخالف احكام المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الاف ليرة الى اربعين الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه ايضا بالمنع من مزاولة العمل وفقا للمادة 94 من قانون العقوبات . ويعاقب كل من يخالف احكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة خمسماية الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء والاموال التي نتجت عن الجريمة او التي استعملت لاقترافها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة وللمحكمة ان تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالامر.

في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي يمكن ان تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات .

المادة 7 من قانون تاريخ 23/06/1955 https://lebaneselegislation.com/law/178846/article/7/