المادة 4
مادة 4: تلغى المادة السادسة عشر وتستبدل بما يأتي: المادة السادسة عشرة الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة 25 سنة دون انقطاع ان يستفيد, بناء على طلبه, من معاش التقاعد. شرط ان يسدد مع فائدة التأخير ما يتوجب عليه من رسوم متأخرة على السنوات السابقة. أما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد اتم الشروط عينها فيعطى له معاش التقاعد نظير الطبيب اللبناني. ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.