المادة 5
مادة 5: تلغى المادة الثامنة عشرة وتستبدل بما يأتي: المادة الثامنة عشرة الجديدة: لكل طبيب , أصيب بعجز كامل دائم يمنعه من ممارسة مهنته الطبية ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي شهري نسبي يحدد بناء على قرار من مجلس النقابة. ويدفع بعد استكمال المعاملات القانونية. أما في حال وفاة الطبيب يعطى لورثته المعاش التقاعدي كاملا, وفقا للمادة 20 من هذا القانون, وأما في حال اصيب الطبيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى له تعويض شهري يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس النقابة ويعود لهذا المجلس اقرار توقيف صرف التعويض في حال ثبت له زوال العجز وعودة الطبيب الى مزاولة عمله.