All legislation

قانون Law No. 36 21/06/1988

تعديل والغاء بعض مواد قانون انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس الصادر بتاريخ 29-12-1954

Type
قانون · Law
Number
36
Date
21/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 419-420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 21/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية وتستبدل بما يأتي / المادة الثانية الجديدة يغذى الصندوق: 1- برسم طابع أجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق على الوصفات والتقارير الطبية والملفات الطبية. 2- بما يستوفي من الاطباء في بعض الظروف المبينة فيما بعد. 3- بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة. 4- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة. 5- بالهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق. 6- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية. 7- برسم 0،25 بالماية على سعر (فوب ) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة, يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الادوية طوابع, أجيز لمجلس النقابة اصدارها على الفاتورة. ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثالثة وتستبدل بما يأتي: المادة الثالثة الجديدة: يلصق الاطباء على الاوراق المبينة فيما يلي طابعا بالقيمة الآتية وتكون على عاتقهم: ل. ل. 1- وصفة طبية 2،50 للطبيب العادي 5،00 للاختصاص . 2- تقرير بتحليل مخبري 10 3- تقرير صورة شعاعية عادية 10 4- تقرير تنظيري صوتي أو آلي 25 5- تقرير شرعي مسلم للمريض 25 6- تقرير خبراء للمحاكم 100 7- تقرير زواج 100 8- شهادة طبية خاصة 10 9- تقرير مخطط للقلب 10 10- تقرير مخطط للدماغ 10 11- تقرير CT- SCAN 50

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الخامسة وتستبدل بما يأتي: المادة الخامسة الجديدة: يستوفى من الطبيب : 1- خمسة آلاف ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته الطبية. 2- خمسة آلاف ليرة لبنانية عن تسجيل كل شهادة ختصاص . 3- عشرة آلاف ليرة لبنانية كرسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصصي في الجراحة يبدأ بدفعه بعد مرور خمس سنوات على تسجيل شهادة الاختصاص . 4- ثلاثة آلاف ليرة لبنانية كرسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصاصي في غير الجراحة يبدأ بدفعة بعد مرور خمس سنوات على تسجيل شهادة الاختصاص .

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة السادسة عشر وتستبدل بما يأتي: المادة السادسة عشرة الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة 25 سنة دون انقطاع ان يستفيد, بناء على طلبه, من معاش التقاعد. شرط ان يسدد مع فائدة التأخير ما يتوجب عليه من رسوم متأخرة على السنوات السابقة. أما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد اتم الشروط عينها فيعطى له معاش التقاعد نظير الطبيب اللبناني. ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة الثامنة عشرة وتستبدل بما يأتي: المادة الثامنة عشرة الجديدة: لكل طبيب , أصيب بعجز كامل دائم يمنعه من ممارسة مهنته الطبية ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي شهري نسبي يحدد بناء على قرار من مجلس النقابة. ويدفع بعد استكمال المعاملات القانونية. أما في حال وفاة الطبيب يعطى لورثته المعاش التقاعدي كاملا, وفقا للمادة 20 من هذا القانون, وأما في حال اصيب الطبيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى له تعويض شهري يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس النقابة ويعود لهذا المجلس اقرار توقيف صرف التعويض في حال ثبت له زوال العجز وعودة الطبيب الى مزاولة عمله.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم