المادة 5
يشار على تذاكر الدخول الدائمة الى السنة التي يعمل بها فيها, ويستوفى عن هذه التذاكر رسم سنوي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية سورية وتعفى من هذا الرسم الدعوات الدائمة المجانية التي يجب الا يتجاوز عددها رقما يحدده وزير المالية في بدء كل دورة بناء على اقتراح يقدمه المستثمر مع الاسباب الموجبة.
وينظم جدول بهذه التذاكر او الدعوات تبين فيه كل التبديلات التي تطرأ عليه يوميا ويرفع الى وزارة المالية في مدة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون او من تاريخ حدوث التبديل في الجدول.