المادة 8
توضع تحت مراقبة وزارة المالية جميع معاملات المراهنات وبوجه عام جميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالافراد او بالشركات الخاصلة على رخصة بفتح ميادين للسباق او استثمار المراهنات في هذه الميادين وعلى الافراد او الشركات المذكورين في الفقرة السابقة ان يمسكوا دفاتر دوبيا على الطريقة التجارية يدونون فيها بصورة كاملة ومفصلة جميع معاملاتهم, مراعين في ذلك المواد 3 الى 9 من قانون التجارة.
اما دورتهم المالية فسنوية تبتدىء في 15 تشرين الاول وعليهم ايضا ان يرفعوا لوزارة المالية قبل اول كانون الثاني من كل سنة جدولا مفصلا بحساباتهم عن الدورة المالية المنصرمة وبعد ان تنتهي وزارة المالية من تدقيق هذه الحسابات تبرىء ذمتها منها اذا اقتضى الامر.
ويبدأ تطبيق الاحكام ابتداء من دورة 1931-1932 ويجوز للموظفين الذين تعينهم وزارة المالية ان يطلعوا في اي وقت كان على السجلات والاوراق الحسابية والمستندات الحسابية او غير الحسابية على اختلاف انواعها المتعلقة بهذه المعاملات ويمكنهم ايضا ان يراقبوا عن كثب قطع تذاكر الدخول والمراهنات .