The whole text

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179044/article/3/