المادة 3
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 In force
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179044/article/3/