المادة 21
مادة 21: ان النبذة الثانية من المادة 85 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926- بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام- التالية: مادة 85: الفقرة الثانية: ان حقوق الارث العائدة للورثة الشرعيين او غير الشرعيين تثبت بابراز حجة الوراثة اذا كان الامر متعلقا بحقوق في عقارات من نوع الملك او بشهادة من مكتب دائرة النفوس اذا كان الامر متعلقا بحقوق في عقارات اميرية. اذا كان المورث من جنسية اجنبية فتثبت حقوق الارث مع الاحتفاظ باحكام المادة 23 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 من المفوض السامي بشهادة من القنصل صاحب الشأن مهما كان نوع العقارات الشرعي.