The whole text

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: ان النبذة الاولى من المادة 87 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926- بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 87: النبذة الاولى: يمكن كل شخص يثبت ان له علاقة في العقار ان يقدم لامين السجل رئيس المكتب العقاري طلبا للحصول على احدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال: (الباقي بدون تغيير).

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179093/article/22/