المادة 3
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )
1- تشمل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة التصميم.
- مديرية الدراسات الفنية.
- مديرية المياه.
- مصلحة التجهيز الكهربائي.
- مصلحة تصحيح المحيط.
2 - تتألف مديرية الدراسات الفنية من:
- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.
- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا.
- مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية.
- دائرة الرصد المائي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973, article 1, 13/12/1973
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:
مادة 3:
1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:
- مصلحة الديوان
2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:
- مصلحة التصميم
- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه
- مديرية الدراسات الفنية
- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا
- مديرية المياه
- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية
- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي
مادة 4: تتألف مديرية المياه من:
- مصلحة مشاريع الري
- مصلحة الدروس
- مصلحة التنفيذ