All legislation

قانون Law No. 20 29/03/1966

انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
قانون · Law
Number
20
Date
29/03/1966
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1966, p. 567-568
Status
In force
Amended by
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (Arts. 3, 4, 5)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972 (Arts. 1, 6, 7)
Possibly affected, check
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الخمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

    اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

    ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

    رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

    خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة 2

تتألف وزارة الموارد المائية والكهربائية من:

- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

- المديرية العامة للاستثمار.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

1- تشمل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التصميم.

- مديرية الدراسات الفنية.

- مديرية المياه.

- مصلحة التجهيز الكهربائي.

- مصلحة تصحيح المحيط.

2 - تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا.

- مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية.

- دائرة الرصد المائي.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري.

- مصلحة الدروس.

- مصلحة التنفيذ.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6650 / 1973 )

المادة 6

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

    - مديرية الوصاية

    - مديرية مراقبة الامتيازات

    2- تتألف مديرية الوصاية من:

    - مصلحة الوصاية المائية

    - مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

    3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

    - مصلحة المراقبة الادارية والمالية

    - مصلحة المراقبة الفنية.

المادة 7

Amended 13/04/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3044 / 1972 )

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/04/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/04/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

    - لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

    - لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

تلغى المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

تلغى المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 9

تنقل الى وزارة الموارد المائية والكهربائية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والاعتمادات الخاصة العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

المادة 10

يطلق على مصلحة المناجم والمحروقات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني, مصلحة شؤون النفط.

المادة 11

تصبح مديرية التنظيم المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والمنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 مديرية عامة يطلق عليها اسم المديرية العامة للتنظيم المدني وتستبدل عبارة مديرية التنظيم المدني بعبارة المديرية العامة للتنظيم المدني حيثما وردت .

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 29 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي