المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 المتعلق بانشاء وزارة السياحة لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 57 05/09/1966
مادة 1: يمدد مفعول احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 المتعلق بانشاء وزارة السياحة لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 5 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين