المادة 2
1)
أ - تلغى, اينما وردت جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتؤلف وظائف الفئة الاولى, لاي ملاك او سلك انتمت في اية وزارة كانت , سلكا واحدا باستثناء وظائف السلك الخارجي.
ب - يعدل نص الفقرة (2) من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
2) يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.