المادة 23
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
التعويض عن الاعمال الاضافية:
1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.
2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم الوزير او المدير العام خطيا بعمل اضافي, شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم, وتبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة.
غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم ), وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بناء على تقرير المفتش المختص وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.
3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة, وفاقا للتعليمات التي تضعها رئاسة الوزارة بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.
4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب , وان يقرر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة.
ان منح التعويض للموظف عن الساعات الاضافية او عدم منحه متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية(مادة 5 من ق م 7881 /1967).
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 4, 09/03/1964
مادة 4: تضاف الى البند 2 من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم ), وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بناء على تقرير المفتش المختص وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.