The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 22

المادة 22

Amended 14/05/1987

(عدلت بموجب قانون 8/1987 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 ) (عدلت بموجب قانون 3/1969 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7348/1961 )

تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم (أ) المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي:

1 - لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني ولمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة، وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التــابعين لادارة التفتيـش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شـرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظــائف تشــترط ان المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهنـدسين الكيمائيـين والزراعيـين والريفيـين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة.

40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

2 - للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا:

30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

3 - لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية)، شهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية:30%.

4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطيران المدني) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:

- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.

- شهادة تخصص في ادارة المطارات.

- شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي (مقدر او مراقب رصد جوي).

- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.

- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.

- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.

- شهادة تخصص في صيانة الطائرات:

15% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

25% لمن زادات خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10% (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.

لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.

6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:

- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 35 تاريخ 14/09/1982, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/01/1970

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/01/1970, until 14/05/1987 · Changed in part by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, art. 9

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصيص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها, طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة: - شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية. - شهادة تخصص في ادارة المطارات . - شهادة نهاية دروس في الرصد الحوي (مقدر او مراقب رصد جوي). - شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران. - شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي. - شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني. - شهادة تخصص في صيانة الطائرات . 15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . 5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10 % (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للنقل. لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين. 6 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .

  3. Version 3.0 · from 14/05/1987 · Changed in part by قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, art. 17 · the Lebanese University's text

    تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم (أ) المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي:

    1 - لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني ولمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة، وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التــابعين لادارة التفتيـش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شـرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظــائف تشــترط ان المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهنـدسين الكيمائيـين والزراعيـين والريفيـين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة.

    40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    2 - للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا:

    30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    3 - لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية)، شهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية:30%.

    4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطيران المدني) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:

    - شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.

    - شهادة تخصص في ادارة المطارات.

    - شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي (مقدر او مراقب رصد جوي).

    - شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.

    - شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.

    - شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.

    - شهادة تخصص في صيانة الطائرات:

    15% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    25% لمن زادات خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10% (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.

    لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.

    6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:

    - 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    - 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.

المادة 22 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/22/