المادة 22
(عدلت بموجب قانون 8/1987 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 ) (عدلت بموجب قانون 3/1969 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7348/1961 )
تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم (أ) المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي:
1 - لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني ولمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة، وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التــابعين لادارة التفتيـش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شـرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظــائف تشــترط ان المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهنـدسين الكيمائيـين والزراعيـين والريفيـين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة.
40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
2 - للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا:
30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
3 - لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية)، شهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية:30%.
4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطيران المدني) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:
- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.
- شهادة تخصص في ادارة المطارات.
- شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي (مقدر او مراقب رصد جوي).
- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.
- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.
- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.
- شهادة تخصص في صيانة الطائرات:
15% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
25% لمن زادات خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10% (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.
لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.
6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:
- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 35 تاريخ 14/09/1982, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصيص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها, طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة: - شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية. - شهادة تخصص في ادارة المطارات . - شهادة نهاية دروس في الرصد الحوي (مقدر او مراقب رصد جوي). - شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران. - شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي. - شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني. - شهادة تخصص في صيانة الطائرات . 15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . 5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10 % (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للنقل. لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين. 6 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .
-
تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم (أ) المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي:
1 - لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني ولمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة، وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التــابعين لادارة التفتيـش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شـرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظــائف تشــترط ان المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهنـدسين الكيمائيـين والزراعيـين والريفيـين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة.
40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
2 - للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا:
30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
3 - لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية)، شهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية:30%.
4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطيران المدني) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:
- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.
- شهادة تخصص في ادارة المطارات.
- شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي (مقدر او مراقب رصد جوي).
- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.
- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.
- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.
- شهادة تخصص في صيانة الطائرات:
15% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
25% لمن زادات خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10% (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.
لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.
6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:
- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.
7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الاولى والثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7348 تاريخ 14/08/1961, article 1, 23/08/1961
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6834 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة وحيدة ـ تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه الآتي: 1 ـ لمهندسي وزارة الاشغال العامة والمواصلات | ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة | 40% لمن بلغت المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة | خدماته في ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين | الملاك الدائم التابعين ادارة التفتيش المركزي الحائزين على| ثماني سنوات شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة | او اقل. الهندسة من وزير الاشغال العامة ولمهندسي | وزارة البريد والبرق والهاتف للاثريين | 50% لمن زادت ولمهندسي الآثار ولمهندس مدير التعليم المهني| خدماته في في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. | الملاك الدائم | على ثماني | سنوات . ' 2 ـ لمهندسي التعليم المهني الحائزين شهادة | 30% لمن بلغت الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة | خدماته في من وزير الاشغال العامة وللمهندسين الكيمائيين| الملاك الدائم وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة وللاطباء| ثماني سنوات في وزارة الصحة العامة والاطباء الصحيين | واقل. والاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين | والريفيين التابعين لادارة التفتيش المركزي | 40% لمن زادت او لمختلف وزارات الدولة. | خدماته في | الملاك الدائم | على ثماني | سنوات . يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959 . '
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 3, 09/03/1964
مادة 3: تعدل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (المعدلة- بمشروع القانون الموضوع موضع النتفيذ بموجب المرسوم رقم 7348 تاريخ 14 اب 1961)- على النحو التالي: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم - آ- المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- المهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل| 40% لمن بلغت ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة | خدماته في الملاك المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة | الدائم ثماني العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام | سنوات او اقل وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش | المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني | ولمهندسي التعليم المهني, الحائزين على | شهادة الهندسةالحاملين اذنا بمزاولة مهنة| 50% لمن زادت الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل | خدماته في الملاك ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف | الدائم على ثماني وللاثريين ولمهندسي الاثار وللاطباء في | سنوات وزارة الصحة العامة وللاطباء البيطريين | في وزارة الزراعة وللاطباء الصحيين | والاطباء البيطريين التابعين لادارة | التفتيش المركزي او لمختلف وزارات | الدولة شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة | معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين | فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا. | 2- للمهندسين الكيمائيين والزراعيين | 30% لمن بلغت والريفيين التابعين لوزارة الزراعة او | خدماته في الملاك لادارة التفتيش المركزي او لمختلف | الدائم ثماني وزارات الدولة, شرط ان يكونوا في الحالة| سنوات او اقل الاخيرة, معينين في وظائف تشترط ان |40% لمن زادت يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او | خدماته في الملاك مهندسا ريفيا. | على ثماني سنوات . 3- لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة | الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال| العامة والنقل الذين يحملون شهادة تخصص | بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال | 30% الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد | الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي | التابعة لوزارة الاشغال العامة | والمواصلات والسياحة الافرنسية) وشهادة | الهندسة المدنية في استثمار الملاحة | الجوية. | 4- لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة من اصل الراتب .
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 3 تاريخ 14/01/1969, article 1, 30/01/1969
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية. ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/2/1966.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 9, 22/01/1970
تلغى الفقرة 4 من المادة 22 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصيص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها, طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:
- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.
- شهادة تخصص في ادارة المطارات .
- شهادة نهاية دروس في الرصد الحوي (مقدر او مراقب رصد جوي).
- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.
- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.
- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.
- شهادة تخصص في صيانة الطائرات .
15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10 % (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للنقل. لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.
6 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .
Edited in part by قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, article 16, 14/05/1987
يرفع التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 للمهندسين الكيمائيين والزراعيين الريفيين التابعين لوزارة الزراعة والمؤسسات العامة المدموجة بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر او الادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة, شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة, معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا الى النسب التالية:
- 40% (اربعون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
- 50% (خمسون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
Replaced or reworded (الفقرة (6)) by قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, article 17, 14/05/1987
تلغى الفقرة (6) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين:
6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:
- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .