المادة 64
الاستقالة بناء على طلب الموظف:
1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه.
2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن المرسوم او القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف , بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه.
5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن. ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد دفعة واحدة الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.