The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 65

المادة 65

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة.

لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 65 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/65/