المادة 65
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1- يعتبر مستقيلا:
آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله.
ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة.
2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.
3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة.
لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.
Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 6, 09/03/1964
مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 بالاحكام التالية: 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.
Added to (الفقرة "د" من البند "1") by قانون رقم 63 تاريخ 30/12/1964, article 1, 11/01/1965
مادة 1: يضاف الى الفقرة "د" من البند "1" من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة".
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.