The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 16

المادة 16

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 16 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/16/