المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959 يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات الآتية: 1- يضع مكتب الفاكهة امكانياته تحت تصرف وزارة الزراعة من اجل تنفيذ برامج عمل تتناول تحسين انواع الفاكهة وانماء الطاقة الانتاجية للاشجار المثمرة وتخفيض كلفة الانتاج وارشاد المزارعين في مناطق انتاج الفاكهة. تحدد شروط هذا التعاون بين المكتب والوزارة بقرار من وزير الزراعة. 2- يبدي رأيه لوزارة الزراعة بتحديد اسعار المعدات والاسمدة والادوية الزراعية المستعملة للاشجار المثمرة. تحدد تعريفة بيع هذه المواد بقرار من وزير الزراعة. 3- يشرف على مختلف النشاطات التي لها علاقة بتصدير الفاكهة وصناعتها ويمكنه من اجل ذلك: آ - انشاء علامة مراقبة( Etiquette d'inspection) رسمية لانواع الفاكهة الممتازة المصدرة ومنح مساعدات نقدية لمصدري هذه الانواع وفاقا لنظام خاص يضعه مكتب الفاكهة يصدقه وزيرا المالية والزراعة. ب - تحديد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها جميع الصناعات التي لها علاقة بحفظ الفاكهة وتبريدها وتوضيبها وتحويلها وتحديد تعريفات الحفظ والتبريد والتوضيب . والترخيص بانشاء مراكز التوضيب واستيراد الآلات اللازمة لها. ج - تحديد الشروط الفنية لتعبئة الفاكهة ولصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة وتحديد تعريفة بيع الصناديق والاوعية د - منح الشهادات الزراعية الصحية وشهادات المنشأ العائدة لتصدير الفاكهة وشهادات المصدر. 4 يشترى ويصدر كميات محددة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الفاكهة اللبنانية وذلك وفاقا لنظام خاص يضعه مكتب الفاكهة اللبنانية ويصدقه وزيرا المالية والزراعة.