All legislation

قانون Law 21/08/1962

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 المتعلق بمكتب الفاكهه اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
21/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1359-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 21/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959 يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات الآتية: 1- يضع مكتب الفاكهة امكانياته تحت تصرف وزارة الزراعة من اجل تنفيذ برامج عمل تتناول تحسين انواع الفاكهة وانماء الطاقة الانتاجية للاشجار المثمرة وتخفيض كلفة الانتاج وارشاد المزارعين في مناطق انتاج الفاكهة. تحدد شروط هذا التعاون بين المكتب والوزارة بقرار من وزير الزراعة. 2- يبدي رأيه لوزارة الزراعة بتحديد اسعار المعدات والاسمدة والادوية الزراعية المستعملة للاشجار المثمرة. تحدد تعريفة بيع هذه المواد بقرار من وزير الزراعة. 3- يشرف على مختلف النشاطات التي لها علاقة بتصدير الفاكهة وصناعتها ويمكنه من اجل ذلك: آ - انشاء علامة مراقبة( Etiquette d'inspection) رسمية لانواع الفاكهة الممتازة المصدرة ومنح مساعدات نقدية لمصدري هذه الانواع وفاقا لنظام خاص يضعه مكتب الفاكهة يصدقه وزيرا المالية والزراعة. ب - تحديد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها جميع الصناعات التي لها علاقة بحفظ الفاكهة وتبريدها وتوضيبها وتحويلها وتحديد تعريفات الحفظ والتبريد والتوضيب . والترخيص بانشاء مراكز التوضيب واستيراد الآلات اللازمة لها. ج - تحديد الشروط الفنية لتعبئة الفاكهة ولصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة وتحديد تعريفة بيع الصناديق والاوعية د - منح الشهادات الزراعية الصحية وشهادات المنشأ العائدة لتصدير الفاكهة وشهادات المصدر. 4 يشترى ويصدر كميات محددة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الفاكهة اللبنانية وذلك وفاقا لنظام خاص يضعه مكتب الفاكهة اللبنانية ويصدقه وزيرا المالية والزراعة.

المادة 2

مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.

المادة 3

مادة 3: يخضع مكتب الفاكهة لوصاية وزير الزراعة الادارية وتطبق على المكتب احكام المواد 3 و7 و8 و9 و10 و11 و14 و15 و16 و17 و18 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 4

مادة 4: يضع المراقبون المختصون التابعون لمكتب الفاكهة علامة المراقبة الرسمية على كل صندوق يحتوي على انواع الفاكهة الممتازة المذكورة في المادة الاولى (فقرة 3- آ- من هذا القانون) كما يضعون فيه قسيمة تدل على هويتهم وعند ورود شكوى ثابتة بشهادة من احدى شركات المراقبة الدولية يعزل المراقب فورا من وظيفته ويحرم من اي حق له في معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة فضلا عن امكان ملاحقته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 يعاقب كل من يخالف الانظمة المتعلقة بمراكز التوضيب ومستودعات الحفظ والتبريد ومصانع الصناديق وصناعات التحويل بغرامة نقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية. ولا يجوز في كلتي الحالتين ان تقل الغرامة عن الحد الادنى المنصوص عليه اعلاه. تستوفى الغرامات المفروضة لحساب مكتب الفاكهة. تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب محاضر ينظمها مراقبون محلفون يعينهم المكتب لهذه الغاية.

المادة 6

مادة 6: يحق لكل مصدر يمنع من تصدير فاكهته لعدم انطباقها على الشروط النظامية ان يعترض على قرار المنع. تحدد اصول وشروط هذا الاعتراض والفصل به بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزير الزراعة.

المادة 7

مادة 7: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 48/ ل المؤرخ في 27 ت 1 سنة 1932 وتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الزراعة لعام 1962 الاعتماد الاضافي التالي على ان يؤخذ من مال الاحتياط: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل الاول - الدوائر الادارية والفنية البند 31 - نفقات ومساعدات اجتماعية الفقرة 2 (جديدة)- مساعدة لمكتب الفاكهة اللبنانية /750/ الف ليرة. سبعماية وخمسون الف ليرة.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.