All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 05/01/1933

يتضمن اضافة شرط الى الشروط المطلوبة لمزاولة حرفة الطب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
05/01/1933
Official Gazette
Issue 2781, 01/03/1933, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 13/05/1936 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 2

مادة 2: ان الشهادات المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة الطب بعد اول تشرين الثاني سنة 1939 للاطباء الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الطبية قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 4

مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء اجازات بمزاولة حرفة الطب وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 مرفقة بملف الاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة المعادلة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر صدق بموجب قرار رقم 25/L.R. - لبنان - 65 في 20 شباط سنة 1933 الامضاء: بونسو