المواد
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 13/05/1936, article 1, 22/05/1936
مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح للاطباء المجازين من احدى كليتي- بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا- يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
مادة 2: ان الشهادات المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة الطب بعد اول تشرين الثاني سنة 1939 للاطباء الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الطبية قبل اول تشرين الاول سنة 1933
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء اجازات بمزاولة حرفة الطب وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 مرفقة بملف الاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة المعادلة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ك2 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: صبحي سليمان حيدر
صدق بموجب قرار رقم 25/L.R. - لبنان - 65
في 20 شباط سنة 1933
الامضاء: بونسو