المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 8986 / 2012 )
يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8986 تاريخ 29/09/2012, article 1, 04/10/2012
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل) وذلك على النحو التالي: يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.