المادة 22
يعلن المجلس الدستوري في قراره ان القانون مطابق او مخالف كليا او جزئيا للدستور.
اذا قرر المجلس الدستوري ان النص موضوع المراجعة مشوب كليا او جزئيا بعيب عدم الدستورية فانه يقضي بابطتله كليا او جزئيا بقرار معلل يرسم حدود البطلان.
ان النص الذي تقرر بطلانه يعتبر, في حدود قرار المجلس , كانه لم يصدر ولا يجوز لاي كان التذرع به.