المادة 1
مادة 1: اجيز لجمعية المبرات الخيرية - مركزها الغبيري فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في جويا (قضاء صور) على العقار رقم 1271 باسم مدرسة الامام جعفر الصادق لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13037 تاريخ 11/09/1998, article 1, 17/09/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12331 تاريخ 8/6/98 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز لجمعية المبرات الخيرية - مركزها الغبيري, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية مختلطة في جويا (قضاء صور) على العقار رقم 1271 "باسم مدرسة الامام جعفر الصادق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة".