The whole text

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى كل من رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة والمعترض . يجري ابلاغ الادارة (رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة) بالطرق الادارية المعتادة اما المعترض فيبلغ بالطرق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.

المادة 24 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/180575/article/24/