All legislation

مرسوم Decree No. 10280 20/05/1997

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
10280
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2335
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2813 تاريخ 24/04/2018 (the text)
مرسوم رقم 433 تاريخ 31/03/2017 (the text)
مرسوم رقم 15802 تاريخ 24/11/2005 (the text)
مرسوم رقم 1958 تاريخ 23/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10280 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية المكلس حول انشاء المنطقة الصناعية في نطاق البلدية المذكورة,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 26/01/1996- محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متتما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي