The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 77

المادة 77

يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و50 و54 و55 و62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس .

يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التي كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقنضاء

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/77/