The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 76

المادة 76

كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود او المتفجرات او لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانيةاو باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/76/