المواد
مادة 1: يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها- على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج- بين الساعة السادسة والنصف صباحا والساعة الثانية والعشرين ليلا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7455 تاريخ 28/08/1961, article 1, 06/09/1961
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955 . وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج بين الساعة السادسة والنصف صباحا والساعة الثالثة والعشرين ليلا".
مادة 2: يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منهاعلى طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثانية والعشرين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7455 تاريخ 28/08/1961, article 2, 06/09/1961
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955, وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن الصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج- الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة- الاولى في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
مادة 3: تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن ال 750 كيلو غراما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: ينفذ هذا التدبير اعتبارا من اول تموز لغاية الخامس عشر من شهر الاول من كل سنة.
مادة 5: تخضع للتقبين سيارات الشحن والصهاريج السائرة على قسم الطريق المشار اليه اعلاه ويجب في كل حال ان لا يتجاوز الوزن الاجمالي لكل من السيارات المذكورة الحد المرخص به لطراز السيارة في لبنان.
مادة 6: لا يجوز ان يبلغ الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الواحدة والعشرين من قانون السير.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير ولاحكام قانون 4 اب سنة 1954.
مادة 8: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب
وزير الداخلية
الامضاء: محي الدين النصولي