المادة 3
يعود لقائد الجيش الترخيص بالاستثمار الزراعي لاصحاب الحق في العقارات الواقعة ضمن منطقة الحرام. لصاحب الحق (مالك- مستأجر- مستثمر) الخيار في كل سنة بين قبض التعويض المترتب له من جراء الحرمان من الانتفاع كليا او جزئيا من عقاره او من قسم منه وبين استثماره لهذا الجزء او لكامل العقار زراعيا بموجب ترخيص مسبق يصدر عن قائد الجيش تحدد فيه نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.