All legislation

قانون Law No. 208 26/05/2000

تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين "الدروز"

Type
قانون · Law
Number
208
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1680-1683
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 09/06/2006
Amended by
قانون تاريخ 09/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: استقلال طائفة الموحدين "الدروز" بشؤونها الخاصة

المادة 1

طائفة الموحدين "الدروز" مستقلة بشؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها الخيرية تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها, طبقا للاحكام الروحية للطائفة وامتيازاتها المذهبية والقوانين والنظم المستمدة منها.

المادة 2

لطائفة الموحدين "الدروز" شيخ عقل واحد يتمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الاخرى.

المادة 3

يعتبر مبنى دار الطائفة في بيروت المقر الرسمي لممارسة شيخ العقل مهامه.

الفصل الثاني: انتخاب شيخ العقل وانتهاء ولايته

المادة 4

يشترط في المرشح لمشيخة العقل ان يكون:

1­- لبنانيا من طائفة الموحدين الدروز اكمل الاربعين من عمره.

2­- من اهل الدين والتقوى, ممارسا الموجبات الدينية التوحيدية.

3­- من ذوي العلم والثقافة الروحية والاحاطة بتقاليد الطائفة.

4­- حسن السيرة, محمود الشيم, مترفعا عما يمس الدين والكرامة في مسلكه الديني والقانوني.

المادة 5

تكون ولاية شيخ العقل لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ انتخابه قابلة للتمديد بقرار من المجلس المذهبي باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين او لغاية بلوغه الخامسة والسبعين, ولا يعفى من منصبه الا لاسباب صحية تمنعه من القيام بالمهام او لاسباب خطيرة تهدد كرامة الطائفة ووحدتها وكيانها, وفي حال عدم اعتزاله طوعا واختيارا يتم الاعفاء بقرار من الهيئة العامة للمجلس المذهبي باكثرية ثلثي اعضائه القانونيين بناء على اقتراح ربع اعضائه على الاقل.

المادة 6

قبل موعد انتهاء ولاية شيخ العقل بمدة شهر على الاقل وشهرين على الاكثر يلتئم المجلس المذهبي بدعوة من رئيسه لانتخاب شيخ عقل جديد تتضمن زمان الانتخاب ومكانه, تلصق على مداخل دار الطائفة ومقر المجلس المذهبي والمحاكم المذهبية الدرزية وتنشر في ثلاث صحف محلية كبرى لمدة يومين متتاليين, ويجري الانتخاب في دار الطائفة الدرزية في بيروت, واذا تعذر ذلك لاسباب قاهرة ففي اي مركز درزي عام في لبنان بناء لقرار من الهيئة العامة للمجلس المذهبي التي تلتئم في الزمان والمكان المناسبين, وذلك مع مراعاة المادة السابقة.

المادة 7

يقدم طلب الترشيح لمنصب شيخ العقل خطيا الى امانة سر المجلس المذهبي للطائفة في مهلة لا تقل عن عشرة ايام من الموعد المحدد ومن قبل عشرة اعضاء من اعضاء المجلس ويجب ان يكون نصف هؤلاء الاعضاء من مشايخ الدين, وان يكون الطلب مقترنا بتوقيع المطلوب ترشيحه اثباتا لقبوله بالترشيح. عند التسجيل يعطى مقدم الطلب ايصالا رسميا من امين السر بعد التدقيق باستيفاء الشروط.

المادة 8

في حال خلو منصب شيخ العقل بسبب الوفاة او لاي سبب آخر يدعو امين سر المجلس المذهبي, المجلس الى جلسة انتخاب شيخ عقل جديد خلال مدة اقصاها شهر, وتطبق في هذه الحالة احكام المادتين السادسة والسابعة باستثناء المهل المحددة فيهما.

المادة 9

تتألف الهيئة الناخبة لمنصب شيخ العقل من اعضاء المجلس المذهبي للطائفة الذي يجتمع برئاسة اكبر الاعضاء سنا او من يليه شرط ان لا يكون من يتولى رئاسة الهيئة الناخبة مرشحا لمنصب شيخ عقل جديد ويعتبر النصاب قانونيا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المذهبي ويعتبر فائزا من ينال الاكثرية المطلقة من الحاضرين في الدورة الاولى والاكثرية النسبية في الدورات التي تلي, وعند تساوي الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا.

المادة 10

يجري انتخاب شيخ العقل بطريقة الاقتراع السري, ولا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع بلونها الابيض غير الاسم الثلاثي للمرشح اي اسمه واسم والده وشهرته فقط دون اي عبارة او لقب خلاف ذلك ولا يعتد من اجل احتساب النتيجة باي ورقة لا تدل دلالة كافية على اسم المسجل فيها او تلك الملونة او التي تحمل اي علامة فارقة او كلمة غير اسم المرشح.

المادة 11

يشرف على عملية الانتخاب وفرز الاوراق واعلان النتائج لجنة برئاسة رئيس الهيئة الناخبة يعاونه امين سر المجلس المذهبي وعضو المجلس الاصغر سنا من الحاضرين غير المرشحين او من يليه. تعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الاوراق وينظم محضر رسمي بعملية الانتخاب واعلان النتيجة يوقع من رئيس الهيئة الناخبة واعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب, ويسجل المحضر في السجل الخاص لدى امانة السر. تعتبر نتيجة الانتخاب نهائية فور اعلانها ويكتسب الشيخ المنتخب حكما وفورا صفة لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز, ويحتفظ باوراق الانتخاب لانتهاء مدة الطعن. تبلغ النتيجة النهائية الى رئاسة الجمهورية والحكومة على سبيل اخذ العلم.

المادة 12

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر بتوقيعه وتوقيع نصف عدد الاعضاء الذين رشحوه, وذلك لعلة الخداع او التزوير او مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن في خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة الانتخابية الى المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة, ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا وملزما.

الفصل الثالث: دور شيخ العقل وصلاحياته

المادة 13

يتولى شيخ العقل رعاية الشؤون الروحية لطائفة الموحدين الدروز, تعاونه هيئة دينية, تتعاطى في مختلف الامور المتصلة بالشأن الروحي للطائفة الدرزية تتكون الهيئة من اربعة مشايخ دين احدهم من خلوات البياضة يعينهم شيخ العقل بالتوافق مع الهيئة الروحية العليا التي ترعى الشأن الديني وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمه مهامه. تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الاقل, برئاسة شيخ العقل, ويمكن له دعوتها عند الحاجة لعرض مختلف الشؤون الروحية وسبل معالجتها. يمارس شيخ العقل جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الشرعية بما في ذلك:

­ تمثيل الطائفة من الناحية الروحية لدى سائر السلطات والطوائف الاخرى.

­ ترؤس جلسات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وفقا لقوانين وانظمة هذا المجلس. ­

الاشراف على ادارة المقامات والمزارات والمجالس الدينية والخلوات ذات الطابع الديني العام.

­ الموافقة المسبقة بالتنسيق مع اللجنة الثقافية في المجلس على برامج التعليم الديني لدى طائفة الموحدين الدروز والاشراف على هذه البرامج التي تقوم بها اي جهة. ­

اتخاذ القرارات المتعلقة باعادة تسجيل ابناء طائفة الموحدين الدروز وفقا للقوانين الشرعية.

­ تفويض معتمدين من ابناء طائفة الموحدين الدروز اللبنانيين للقيام في المهجر ببعض الاعمال المتعلقة بممارسة الشعائر التوحيدية على ان يحدد المكان والماهية والمدة في قرار التفويض, ولشيخ العقل انهاء التفويض او تعديله في اي وقت يشاء.

­ اعطاء الاذن المسبق لكل ما يصدر من كتب ومنشورات مرئية ومسموعة ومسجلة ذات الطابع الديني العقائدي لطائفة الموحدين وملاحقة المخالفين امام المراجع المختصة.

­ كل ما من شأنه رعاية الامور الدينية وشعائرها ومقدساتها واماكنها وصون حرية مشايخ الدين واتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك.

­ تحديد الاشخاص الذين يمارسون الشعائر الدينية التوحيدية من اجل اعفائهم من خدمة العلم. ­

الموافقة المسبقة على تحديد البعثات المكلفة بمهام دينية في الخارج.

الفصل الرابع: ادارة مشيخة العقل

المادة 14

يخصص لمشيخة العقل ملاك موظفين خاص يتلقى تعليماته من شيخ العقل ويحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي شيخ العقل, وذلك في مهلة لا تتعدى الشهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. يتم اختيار الموظفين من ابناء الطائفة, ويجري تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي شيخ العقل, وذلك وفقا لسلسلة رتب ورواتب موظفي الادارات العامة. تشكل المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا المجلس التأديبي للموظفين.

الفصل الخامس: احكام عامة وانتقالية

المادة 15

لا يجوز الجمع بين منصب شيخ العقل وبين اي وظيفة او مهنة او حرفة او اي عمل مأجور من اي نوع كان, باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الطوائف والتي تتآلف مع مقام مشيخة العقل ويعتبر القبول بمنصب شيخ العقل تنازلا حكميا ونهائيا منه عن اي وظيفة او مهنة او حرفة او عمل اخر.

المادة 16

بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, يتم اختيار شيخ العقل باجماع النواب الدروز الحاليين, ويكتسب الشيخ المختار حكما وفورا صفة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز, وتبلغ النتيجة الى مقامي رئاستي الجمهورية والحكومة على سبيل اخذ العلم.

المادة 17

يتقدم الموظفون الحاليون لدى مشيخة العقل باستقالاتهم لدى شيخ العقل المختار الذي ينظر باوضاعهم وفقا لمقتضيات الملاك الجديد.

المادة 18

يلغى قانون انتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 13 تموز 1963 وتعديلاته, كما تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص