The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 In force

المادة 14

المادة 14

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

على المتضرر الذي استلف الدفعة الاولى لترميم او اعادة بناء سكنه ان يشرع بتنفيذ الترميم ضمن مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وان يتمه نهائيا ضمن مهلة سنة واحدة ولا تدفع له الدفعة الثانية الا بعد التثبت من شروعه في التنفيذ.

اذا تبين ان المستلف لم يشرع بالتنفيذ ولم يتمه ضمن المهل المحددة اعلاه تعتبر اتفاقيته ملغاة, وعليه ان يعيد كامل المبالغ المسلفة له ضمن مدة اسبوع من تاريخ انذاره من قبل الادارة ويحرم من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة 13 من هذا القانون.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/181360/article/14/