المادة 6
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
يجب ان تتوفر في طالب الشراء سواء اكان العقار مبنيا ام غير مبني الشروط التالية:
آ- ان يكون لبنانيا.
ب - ان لا يكون مالكا لعقار مبني او غير مبني في البلدة او القرية التي يرغب شراء عقار غير مبني واقع فيها, وان لا يكون مالكا لعقار مبني في القرية او البلدة التي يرغب شراء عقار مبني واقع فيها.
ج- ان لا يكون قد استفاد من مصلحة او ادارة التعمير من اية سلفة نقدية ام عينية ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين استفادوا من هذه السلفات لترميم مساكنهم المتضررة ثم شملها الاستملاك.
د- ان يتعهد طالب شراء العقار غير المبني باقامة البناء وفقا لنظام تعهده الادارة وتعفى هذه الأبنية من رسوم رخص البناء
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996