The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 In force

المادة 7

المادة 7

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

على شاري العقار غير المبني ان يشرع بالبناء خلال مدة سنة من تاريخ استلامه الارض , وان يتم البناء خلال خمس سنوات . كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة تؤدي حكما الى فسخ عقد البيع على مسؤولية المخالف دون الحاجة للجوء الى القضاء ويعتبر هذا الاخير شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني, ويخرج منه بالطرق الادارية.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/181360/article/7/