All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14 15/01/1977

انشاء مصرف للاسكان

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14
Date
15/01/1977
Official Gazette
Issue 3, 10/03/1977, p. 31-34
Status
In force
Amended by
قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 11/04/1977 (Arts. 10, 11)
Possibly affected, check
قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1977,

يرسم ما ياتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10792 تاريخ 29/11/1975, الرامي الى انشاء مصرف للاسكان, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية مصرف الاسكان ولا سيما تلك التي نص عليها قانون الاسكان.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

يقوم المصرف بالمساهمة في تحقيق سياسة الدولة الاسكانية ولا سيما عن طريق:

1- قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها, على ان تخضع هذه الودائع للانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية والمطبقة على المصارف العاملة في لبنان.

2- اقراض الافراد ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, وتمويل التعاونيات السكنية.

3- ادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الاقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان على ان تراعى شروط المقرض في حال وجودها.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

يزاد رأسمال مصرف الاسكان من خمسين مليون ليرة لبنانية الى خمسين مليار ليرة لبنانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الماية والوزير المختص

- يجري تحقيق زيادة الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص كل بنسبة حصته

- يدخل في حساب حصة الدولة قيمة الحصة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل القواعد المتعلقة بتصفية حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المصرف لحساب الدولة

- لا يجوز لاي مساهم ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة

- تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال لشروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة الزيادة المحفوظ بالاكتتاب بها للمساهمين من القطاع الخاص

- يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة

- لا يعتد بمساهمة المصارف في راسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف

- تغطى عند الاقتضاء مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة او بسلفات خزينة

- تجرى زيادة راس المال او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

للحكومة ان تمنح مصرف الاسكان عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين.

- تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت لمصرف الاسكان قبل نفاذ هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتالف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما يلي:

- ممثلان عن الدولة يقترح واحدا منهما وزير الاسكان والتعاونيات ويقترح الاخر وزير المالية يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

- ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة ولا تحتسب اسهمهما من ضمن النصاب

- يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة على مسؤوليتهما الشخصية

- ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله في اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين

- تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة او احدهما قبل انقضاء هذه المدة.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت.

- يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.

- يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات. ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل, ووفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان ينشىء فرعا واحدا على الاقل في كل محافظة.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

للمصرف ان يصدر سندات دين بجميع العملات ويجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين هذه بالعملات كافة وذلك وفقا لما يأتي:

أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات المكفولة من الدولة بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة.

ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها.

ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها.

د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج. ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.

ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثانية الجديدة من هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 283 / 1993 )

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:

أ- يعفى مصرف الاسكان من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه كما يعفى من الضريبة على عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة

ب- يجوز للمصرف ان يدور في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4 % من رأس ماله المدفوع كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

ج- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.

د- تعفا فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

ه- يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها دون ان يستحصل على اي ترخيص ودون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.

وعليه ان يصفي العقارات التي تملكها تحصيلا لديون موقوفة او مشكوك بها ضمن مهلة خمس سنوات.

(كما تعدلت هذه الفقرة بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 11/4/77):

و- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لصالح المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.

ز- تطبق في علاقة المصرف مع عملائه احكام المواد 11 و12 و13 و14 من قانون الاسكان ما عدا النبذة قبل الاخيرة من الفقرة

الرابعة من المادة 12 وما عدا النبذة الاخيرة من المادة 14 فيما يتعلق فقط بمعاش التقاعد وتعويض الصرف, وذلك شرط ان يذكر صراحة نص هذه المواد في العقد الموقع بين المصرف وعميله.

ح- بالرغم من كل نص مخالف يمكن حجز معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لصالح المصرف او لصالح من يدير امواله بين يدي اي شخص وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 12

يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم.

يصدق النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 13

يضع مجلس ادارة المصرف ضمن الثلاثة اشهر التي تلي تعيين رئيسه مخطط عمل ينسجم مع سياسة الدولة الاسكانية ويحدد الخطوط الرئيسية للسياسة يدير عليها خلال مدة ولايته ويجب ان يتضمن هذا التخطيط بصورة خاصة بيانا كافيا بشان ما

سيقوم به المصرف من عمليات وما يضعه من اولويات وما يفرضه من شروط تمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل تحقيق الغاية التي انشىء من اجلها يصدق مخطط العمل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.

المادة 14

تطبق على المصرف جميع الاحكام القانونية المعمول بها والتي

تأتلف مع هذا القانون ولا سيما احكام قانون التجارة وقانون

السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين

المصرفية ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 22/67 ولا الاحكام المتعلقة بشركات القروض العقارية.

(فقرة مضافة بموجب القانون رقم 283 ت 30/12/1993 ج ر 1 ت 6/1/1994):

كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 15 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان