المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلق بانشاء مصرف الاسكان واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 2 جديدة: يقوم المصرف بالمساهمة في تحقيق سياسة الدولة الاسكانية ولا سيما عن طريق: 1- قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها, على ان تخضع هذه الودائع للانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية والمطبقة على المصارف العاملة في لبنان. 2- اقراض الافراد ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, وتمويل التعاونيات السكنية. 3- ادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الاقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان على ان تراعى شروط المقرض في حال وجودها. مادة 2 جديدة: يزاد رأسمال مصرف الاسكان من خمسين مليون ليرة لبنانية الى خمسين مليار ليرة لبنانية. مادة 4 جديدة: تساهم الدولة في رأسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه. وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الرأسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص . - يجري تحقيق زيادة الرأسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص كل بنسبة حصته. - يدخل في حساب حصة الدولة قيمة الحصة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل القواعد المتعلقة بتصفية حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المصرف لحساب الدولة. - لا يجوز لاي مساهم ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% من رأسمال المصرف. ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد. ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين, كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة. - تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الرأسمال شروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة الزيادة المحفوظ بالاكتتاب بها للمساهمين من القطاع الخاص . - يجب تحرير كامل زيادة الرأسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة. ' - لا يعتد بمساهمة المصارف في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الرأسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف. - تغطى عند الاقتضاء مساهمة الدولة في رأسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة او بسلفات خزينة. - تجرى زيادة رأس المال او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي. مادة 5 جديدة: للحكومة ان تمنح مصرف الاسكان عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين. - تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت لمصرف الاسكان قبل نفاذ هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه. مادة 6 جديدة: يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتألف من عشر اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما يأتي: - ممثلان عن الدولة يقترح واحدا منهما وزير الاسكان والتعاونيات ويقترح الاخر وزير المالية, يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. - ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة ولا تحتسب اسهمهما من ضمن النصاب. - يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة على مسؤوليتهما الشخصية. - ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله في اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين. - تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة او احدهما قبل انقضاء هذه المدة. مادة 7 جديدة: تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت. - يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. - يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات. ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف. مادة 8 جديدة: للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل, ووفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان ينشىء فرعا واحدا على الاقل في كل محافظة. مادة 9 جديدة: للمصرف ان يصدر سندات دين بجميع العملات ويجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين هذه بالعملات كافة وذلك وفقا لما يأتي: أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات المكفولة من الدولة بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة. ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها. ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها. د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج. ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات. ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثانية الجديدة من هذا القانون. '