The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 131 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

غاية المؤسسة ان تضمن, لقاء بدل, التوظيفات الجديدة التي تنفذ في لبنان بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. وتعتبر الطائرات التجارية التي تملكها الشركات الوطنية المرخص لها بالنقل الجوي, او التي هي بحوزتها, بمثابة توظيفات جديدة قابلة للتأمين وان كان تاريخ تملكها او حيازتها لهذه الطائرات سابقا لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977, على ان يقترن كل عقد ضمان بموافقة وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

وتشمل التوظيفات جميع العناصر المادية الثابتة العائدة للمؤسسات التي لها الصفة التجارية والمؤسسات الخيرية والصحية والثقافية وللبعثات الدولية او الاجنبية.

يشمل الضمان:

أ - مخاطر الحروب والاعمال الحربية (سواء اكانت معلنة او غير معلنة) والاضطرابات الاهلية العامة كالحرب الاهلية والثورات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام ويتناول الضمان فقط خسائر العناصر المادية التي ثبت وقوعها كنتيجة مباشرة للمخاطر المشمولة بالضمان.

ب - مخاطر المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري.

ج - تحويل قيمة الاستثمارات ومداخيلها الى الخارج وكذلك اقساط استهلاك تلك الاستثمارات ورواتب الموظفين الاجانب.

لا تتحمل المؤسسة في اية حال مسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المضمونة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181373/article/3/