المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 5125 / 2010 )
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
History · 2 versions
-
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5125 تاريخ 01/10/2010, article 1, 14/10/2010
مادة 1: يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: (الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6786 تاريخ 03/11/2011, article 1, 17/11/2011
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 بحيث يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدية على أن يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: الرسوم المدفوعة عند الادخال على أساس المادة x (عدد سنوات التعهد أي ثلاث - عدد سنوات الاستعمال) الخامسة اعلاه أي جمرك + استهلاك داخلي.
عدد سنوات التعهد أي ثلاث ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم اضافية».
Added to (+) by مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026, article 2, 14/05/2026
تُضاف الى الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تـاريـخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تـاريــخ 3/11/2011، الفقرة التالية:
«أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.»