المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف دير نبوح- القبيات من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9693 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. دير نبوح- القبيات في محافظة لبنان الشمالي.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف دير نبوح- القبيات من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 05 211 والخريطتين رقم E 01A 211 ورقم E 02A 211 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه