All legislation

مرسوم Decree No. 9693 31/12/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. دير نبوح- القبيات من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9693
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 260
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5778 تاريخ 24/03/2011 (the text)
مرسوم رقم 922 تاريخ 07/02/2008 (the text)
مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. دير نبوح- القبيات في محافظة لبنان الشمالي.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف دير نبوح- القبيات من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 05 211 والخريطتين رقم E 01A 211 ورقم E 02A 211 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه