المادة 124
اذا كان الحجز جاريا على مواش او مركبات او حيوانات كدن او حيوانات حمل او على حاصلات غير آتية من غابات الدولة فيجب غب تنظيم محضر الحجز ان ترسل نسخة منه الى قلم محكمة صلح خلال ثلاثة ايام يمكن من يدعي استحقاق الاشياء المحجوزة ان يطلع على المحضر المذكور.