The whole text

قانون الغابات In force

المادة 125

المادة 125

يمكن قاضي الصلح بناء على طلب صاحب المواشي او الاشياء المحجوزة وفقا للمادة السابقة ان يرفع الحجز موقتا لقاء كفالة وتأدية نفقة المحجوز فورا.

اذا انقضت خمسة ايام من تاريخ الحجز ولم يطالب احد بالمواشي او الاشياء المحجوزة او لم يقدم صاحبها الكفالة ويؤدي نفقة المحجوز في المدة نفسها فيأمر قاضي الصلح ببيعها بالمزاد العلني.

يجري هذا البيع في اقرب سوق بمعرفة كاتب المحكمة وبحضور موظف من مصلحة الغابات.

يستوفى من ثمن البيع نفقة الحراسة فنفقة البيع فقيمة الغرامة والتعويضات التي يقررها القاضي بناء على تقدير موظف مصلحة الغابات تقديرا موقتا ويرد ما زاد عن ذلك الى صاحب الحق فيه.

المادة 125 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/125/