المادة 62
ان التوزيع الذي قد يجري عينا فيما بين اهالي القرية لبعض حاصلات غاباتها يتم وفقا للعرف والعادة ما لم يكن ثمة صك بخلافهما.
يقوم بهذا التوزيع المجلس البلدي او لجنة القرية ولهما ان يقررا بدلا من توزيع الحاصلات فيما بين السكان بيعها لصالح البلدة او القرية.