المادة 17
مادة 17: تلغى الفقرة الاخيرة من البند (1) من المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يقبل اولاد العسكري المتوفي في الظروف المحددة في البند اولا من المادة 121 في المدارس على نفقة الدولة ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.