المادة 1
(عدلت بموجب قانون 264 / 2014 )
يمكن زيادة عامل الاستثمار اذا كان البناء المطلوب اقامته من الفنادق التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها قانونا لانشاء واستثمار الفنادق السياحية وذلك مع مراعاة احكام قانون البناء (القانون 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)
والمرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 المعمول به حاليا) والاحكام القانونية والمراسيم التنظيمية العائدة للتنظيم المدني باستثناء ما يتعلق منها بشروط الارتفاعات.
تستثنى العقارات التي تقل مساحتها عن عشرين الف متر مربع الواقعة بين الاملاك العمومية البحرية والطرق الساحلية الرئيسية من الاستفادة من اي من الاحكام الخاصة بزيادة الارتفاعات.
وتستثنى العقارات الواقعة بين الاملاك العامة البحرية والكورنيش البحري بين نهر الموت شمالا ومثلث خلده جنوبا, التي تنص قوانين البناء والتنظيم المدني والمراسيم التنظيمية فيها على بقاء سطح البناء ادنى من مستوى الكورنيش من اي من الاحكام الخاصة بزيادة الارتفاعات.
ويشترط للاستفادة من احكام هذا القانون:
1- ان لا يتعدى عامل الاستثمار الاقصى في العقار بعد الزيادة الاستثنائية الخمسة ولا يتجاوز مرتين عامل الاستثمار الاساسي للمنطقة.
تعطى العقارات المستفيدة اصلا من الحد الاقصى للاستثمار العام نسبة اضافية مقدارها (20%) عشرون بالمئة على المسموح لها شرط ان تكون مساحتها خمسة اضعاف المساحة الدنيا للافراز المسموح في المنطقة.
2- في المناطق التي يقل معدل الاستثمار السطحي المحدد في نظام المنطقة عن (60%) ستين بالمئة يمكن زيادة عامل الاستثمار السطحي لغاية (60%) ستين بالمئة على ان لا يزيد عن ضعفي عامل الاستثمار السطحي الاساسي للعقار ويعتبر كل من عامل الاستثمار العام الاقصى ومعدل الاستثمار السطحي المنوه عنهما اعلاه العامل الاقصى بما فيه الزيادات عند وجود عقارات واقعة على اكثر من طريق.
3- يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني ويتضمن الشروط التي يجب فرضها على صاحب العلاقة سواء لجهة تصميم المشروع او لجهة ضمان تحقيقه والتأكد من صحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
لا يصبح هذا المرسوم نافذا الا بعد الحصول على رخصة البناء التي تتوافر فيها الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في هذا القانون ودفع رسوم الرخصة, كل ذللك وفقا للاصول.
وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان نوع هذا التحوير وفي اي وقت حصل, تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 264 تاريخ 15/04/2014, article 2, 22/04/2014
يُستبدل القانون المذكور في المادة الاولى من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995:
المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم التطبيقي رقم 2791/1992، بالقانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 المعمول به حالياً.